Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

في هذه الأحاديث: جواز قتل هذه الفواسق في الحل والحرم.

وأصل الفسق: الخروج عن الشيء، وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع غيرهم بالإيذاء، فَحَلّ قتلهم في الحل، والحرم، ويلحق بذلك: الحية والحدأة: وهي طائر معروف ينزل ويسرق بعض الأشياء من الأرض، ويخطف اللحم، وغيره، وجاء في بعض الروايات، ((السَّبُعَ الْعَادِيَ)) (¬١) وفي بعض الروايات ((الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ)) (¬٢)، ويقاس عليها كل ما جاء في معناها فيجوز قتله.

فالفأرة خرجت عن طباع غيرها بالإيذاء وتخريب الأشياء التي في البيت.

والعقرب، والحية: باللدغ، وهو: عض الحَيَّة وَالعَقْرَب، وَقيل: اللَّدغ بالفم، واللَّسْع بالذنَب (¬٣).

والكلب العقور: بعقر الناس وإيذائهم.

والغراب: بأكل سنابل الزرع، ونقر التبر الذي في ظهر البعير وإعادة الجرح من جديد.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 417 (SanadKitab #11, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.