Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 424

  1. كتاب الحج
  2. باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه

والمسور بن مخرمة ﵁: أنهما لما اختلفا بالأبواء رجعا إلى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ وهو صحابي كبير- فأخبر: أنَّ النبي ﷺ كان يغسل رأسه ((فَقَالَ الْمِسْوَرُ- لِابْنِ عَبَّاسٍ-: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا))، يعني: لا أجادلك بعد هذا فأنت أعلم مني؛ لأن الصواب كان مع ابن عباس ﵄.

وفيه: دليل على أنه لا بأس بالإعانة على الوضوء؛ لهذا قال أبو أيوب ﵁: ((اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ)).

وفيه: الرجوع إلى الكتاب، والسنة، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ فلما تنازع ابن عباس ﵄ مع المسور بن مخرمة ﵁، وظهر الحق مع ابن عباس ﵄ رجع المسور بن مخرمة ﵁ إلى السُّنة التي بينها له أبو أيوب الأنصاري ﵁.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 424 (SanadKitab #11, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.