لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ)) (¬١)، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي (¬٢).
وإذا كانت الحائض والنفساء مأمورتين بالاغتسال، فغيرهما من باب أولى.
وهذا الاغتسال للإحرام، فإذا طهرت الحائض والنفساء بعد ذلك فإنها تغتسل غسل الحيض والنفاس.