Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب الحج
  2. باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

السلف)) (¬١)، وهو الصواب لدلالة النص عليه.

في هذه الأحاديث: دليل على أن النبي ﷺ ضحى عن نسائه بالبقر، ولم يستأذنهن؛ لأنه قائم بحَاجتهن، والنفقة عليهن، فلا يحتاج أن يستأذنهن؛ خلافًا للنووي حيث قال: ((إن هذا محمول على أنه ﷺ استأذنهن في ذلك)) (¬٢)، ذلك أن عائشة ﵂ سألت ((مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ)) فدل على أنها لم تعلم ولم تُستأذن، وهو اختيار سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز ﵀.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 443 (SanadKitab #11, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.