Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الحج
  2. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

وفيه: أن جابر بن عبد الله ﵁ قد كبر في السن وعمي.

وفيه: أنه أدخل يده في صدر علي بن الحسين من باب الإيناس له.

وفيه: جواز الصلاة في نِسَاجَةٍ، يعني: في ثوب واحد، ولو كان مكشوف الكتفين، وفي هذه المسأله قولان:

القول الأول: هو مذهب جمهور العلماء، واحتجوا بحديث جابر ﵁ هذا، وفي حديث آخر: ((صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ )) (¬١).

والقول الثاني: هو قول الإمام أحمد: لا يجوز كشف الكتفين إلا عند العجز (¬٢)، واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة ﵁: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) (¬٣)، وفي لفظ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)) (¬٤).

فإن كشفهما مع القدرة فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الجمهور: إن الصلاة صحيحة، ولا إثم عليه (¬٥)، واستدلوا بحديث جابر ﵁ هذا.

والقول الثاني: أنها لا تصح؛ لقوله ﷺ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ))، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار سماحة شيخنا

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 470 (SanadKitab #11, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.