Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 494

  1. كتاب الحج
  2. باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران

البيت؛ ولهذا قالوا: ((فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ))، وكان ذلك عام ثلاثة وسبعين من الهجرة.

لكن ابن عمر ﵄ كان كثير الحج، والعمرة، فقال: ((فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ))، أي: لما صُدَّ يوم الحديبية، ((وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى)) ظاهره أنه اكتفى بطواف واحد بالبيت، وهذا محمول على أنه خفيت عليه فيه السنة؛ فإن طواف الإفاضة بعد عرفة في يوم العيد لا بد منه لكل حاج، ولا يكفي عنه طواف القدوم.

وقوله: ((حَتَّى ابْتَاعَ))، أي: حتى اشترى.

وقوله: ((كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ)) هذا محمول على السعي، فهو طواف بين الصفا والمروة، أما طواف الإفاضة فإنه لا يكون إلا يوم النحر.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 494 (SanadKitab #11, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.