Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 497

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعي

قوله: ((فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ! ))، يعني: بأيهما تأخذ، بقول الرسول ﷺ، أو بقول ابن عباس ﵄؟ !

والصواب: أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردًا، أو قارنًا أن يأتي مكة أولًا ويطوف للقدوم، وإن أحب أن يسعى سعي الحج فله ذلك، وإن أحب أن يؤخر طواف القدوم مع طواف الإفاضة فله ذلك يوم العيد.

أما قول ابن عباس ﵄: إنه لا يأتي مكة حتى يكون بعد عرفة، فهذا قول ضعيف؛ لأن النبي ﷺ طاف طواف القدوم.

وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر ﵄ هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق، إلا ما حكاه القاضي عياض ﵀ عن ابن عباس ﵄ وإسحاق بن راهويه ﵀:

إن الطواف يحل المعتمر وإن لم يسع (¬١)، وهذا ضعيف مخالف للسنة.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 497 (SanadKitab #11, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.