Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 502

  1. كتاب الحج
  2. باب جواز العمرة في أشهر الحج

بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

[١٢٤٠] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: ((الْحِلُّ كُلُّهُ)).

[خ: ١٠٨٥]

قوله: ((إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ))، أي: إذا برأت الجروح التي تكون في ظهر البعير بسبب حمل الأثقال، وانسلخ شهر صفر جاء وقت العمرة.

وقوله: ((وَعَفَا الْأَثَرْ))، أي: انمحى أثر الإبل من الأرض، يعني: انتهى الذهاب والإياب للحج.

وقوله: ((فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ))، يعني: كبر وشق عليهم فعلُ العمرة في الحج؛ لأن هذا الأمر لم يألفوه في الجاهلية.

وقوله: ((فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ))، يعني: هل هو حل ناقص، أو حل كامل تحل فيه النساء، والطيب، وقص الأظافر؟ فقال ﷺ: ((الْحِلُّ كُلُّهُ)).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 502 (SanadKitab #11, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.