Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 507

  1. كتاب الحج
  2. باب تقليد الهدي، وإشعاره عند الإحرام

أن ابن عباس ﵄ كات يرى المتعة واجبة على كل من أحرم بالحج، مفردا أو قارنا، سواء وقف بعرفة أم لم يقف بعرفة، لأن النبي ﷺ ألزم الناس، وان تخييره الناس في ذي الحليفة منسوخ.

ففي هذه الأحاديث: بيان مذهب ابن عباس ﵄، وهو أفضلية التمتع على كل أحد، وهذا رواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬١)، واختارها ابن القيم ﵀ (¬٢)، ومن المتأخرين الألباني ﵀ (¬٣).

وذهب أبو ذر ﵁ إلى أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة (¬٤).

وذهب معاوية ﵁ إلى أن التمتع لا يجوز (¬٥).

والذي عليه الجمهور: أنه جائز، وليس بواجب، بل الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.

وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أن فسخ الحج إلى العمرة واجب على الصحابة؛ لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ومن بعد الصحابة فالتمتع مستحب في حقهم، وليس بواجب (¬٦).

والأقرب عندي: قول شيخ الإسلام ﵀.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 507 (SanadKitab #11, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.