أن ابن عباس ﵄ كات يرى المتعة واجبة على كل من أحرم بالحج، مفردا أو قارنا، سواء وقف بعرفة أم لم يقف بعرفة، لأن النبي ﷺ ألزم الناس، وان تخييره الناس في ذي الحليفة منسوخ.
ففي هذه الأحاديث: بيان مذهب ابن عباس ﵄، وهو أفضلية التمتع على كل أحد، وهذا رواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬١)، واختارها ابن القيم ﵀ (¬٢)، ومن المتأخرين الألباني ﵀ (¬٣).
وذهب أبو ذر ﵁ إلى أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة (¬٤).
وذهب معاوية ﵁ إلى أن التمتع لا يجوز (¬٥).
والذي عليه الجمهور: أنه جائز، وليس بواجب، بل الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.
وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أن فسخ الحج إلى العمرة واجب على الصحابة؛ لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ومن بعد الصحابة فالتمتع مستحب في حقهم، وليس بواجب (¬٦).
والأقرب عندي: قول شيخ الإسلام ﵀.