Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 569

  1. كتاب الحج
  2. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر

حرمًا كما كان، عملًا بهذا الحديث (¬١).

والصواب مع الجمهور، وهو أنه لا يعود حرامًا كما كان (¬٢)، ومما يؤيد ذلك: قول عائشة ﵂: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)) (¬٣)، وهذا دليل على أنه تحلل.

وفيه: أن النبي ﷺ طاف طواف الإفاضة، ثُمَّ صلى الظهر بمنى، وفي حديث جابر ﵁ الطويل أنه صلى الظهر بمكة.

فاختلف العلماء في الجمع بينهما:

فرجح بعضهم حديث ابن عمر ﵄؛ لأنه في الصحيحين، وقدموه على حديث جابر ﵁؛ لأن حديث جابر انفرد به مسلم.

ومن العلماء من جمع بينهما، وقال: إن حديث جابر ﵁ فيه دليل على أن النبي ﷺ أدركته الصلاة في مكة، فصلى في المسجد الحرام، ثُمَّ لما رجع إلى مِنًى وجد أصحابه مجتمعين، فصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية، فصارت في حقه نافلة ولهم فرضًا.

وهذا هو الصواب؛ لأن الجمع بين الحديثين إذا أمكن فهو مقدَّم على الترجيح؛ لأن فيه العمل بالحديثين.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 569 (SanadKitab #11, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.