Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 3, halaman 631

  1. كتاب الحج
  2. باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها

يجوز بيعها، ولا تأجير دورها، ولا هبتها (¬١).

وتوسط الإمام أحمد وآخرون فقالوا: تجوز الإجارة، ولا يجوز البيع.

وقوله: ((أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ؟ )) أضاف الدار إلى النبي ﷺ، فدل هذا على أنها تملك، وتباع، ولو كانت لا تملك، ولا تباع لما أقر بإضافة الدار إليه، ولَمَا أقرَّ عقيلًا على بيع الرباع.

والصواب: أن مكة فتحت عنوة، وقول الشافعي ﵀ ضعيف، وجاء في الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ قال: ((حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)) (¬٢)، وهي الساعة التي دخل فيها النبي؛ فلو فتحت صلحًا ما قاتل النبي ﷺ.

وقوله: ((وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِح)) هذا الراوي ضعيف (¬٣)، لكنه هنا مقرون بحديث محمد بن حفصة، والضعيف إنْ قُرن بغيره فلا يضر.

وفيه: دلالة على أن المسلم لا يرث الكافر؛ لهذا فإن أبا طالب لما مات على الشرك ورثه عقيل وطالب؛ لأنهما كانا على دينه، ولم يرثه جعفر وعلي؛ لأنهما كانا مسلمين.

والكافر لا يرث المسلم بالاتفاق، أما إرث المسلم للكافر ففيه خلاف سيأتي تفصيله في كتاب الفرائض، والصواب: أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم مطلقًا؛ لعموم قوله ﷺ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) (¬٤).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 3، ص 631 (SanadKitab #11, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.