Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب الرضاع
  2. باب استحباب نكاح البكر

وفيها: أنه لا بأس بشراء الإمام من بعض رعيته، وأنه لا حرج على الإمام أن يتولى البيع والشراء بنفسه، وكذا العالم، والكبير، وأن هذا لا ينقص من قدره، كونه يشتري ويبيع ويدخل الأسواق، وهذا رسول الله ﷺ أفضل الناس وإمام المتقين، ومع ذلك اشترى وباع.

وفيها: استحباب صلاة ركعتين للمسافر قبل دخوله بيته.

وفيها: استحباب الترجيح في الميزان عند الكيل.

وظاهر هذه الأحاديث: أن جابرًا اشترط حملانه عليه إلى المدينة، وهو دليل على جواز البيع والشرط.

وقوله: ((فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَبِيعَنْيهِ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ)): فيه: دليل على مشروعية قول: افعل كذا يا فلان، والله يغفر لك.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 147 (SanadKitab #11, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.