Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها

واجبًا؛ ويكون مكروهًا؛ ويكون مستحبًّا.

فيحرم الطلاق في ثلاث حالات:

- حال الحيض.

- حال النفاس.

- حال الطهر الذي مسها زوجها فيه، أي: جامعها فيه.

وتسمى الحالات السابقة بالطلاق البدعي.

أما الطلاق السني، فله حالتان:

الأولى: الطلاق في طهر لم يجامعها فيه.

والثانية: إذا كانت حاملًا بان حملها.

واختلف العلماء هل يقع الطلاق البدعي، أم لا، جماهير العلماء على أنه تقع الطلقة، ويأثم، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك يطلقها إذا أراد (¬١)، واستدلوا على ذلك بما في حديث ابن عمر ﵄؛ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي ﷺ لعمر: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)) ، وقالوا: المراد بالرجعة: الشرعية، لا اللغوية. وبقوله سبحانه: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾، يعني: حال الطهر.

ويكون الطلاق واجبًا إذا امتنع عن جماعها، فإذا آلى من زوجته لأكثر من أربعة أشهر، فيجب عليه أن يطلقها، أو يفيء، فإن لم يفئ وجب عليه أن يطلق في هذه الحالة.

ويكون الطلاق مستحبًّا إذا خشي أن يقصِّر في نفقتها، أو لم يكن له فيها حاجة.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 162 (SanadKitab #11, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.