Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب الطلاق
  2. باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها

إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

[خ: ٤٩٠٩]

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا.

هذا خلاف حصل بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وبين ابن عباس، قال ابن عباس: الحامل المتوفى عنها تعتد لأطول الأجلين- فإن كان أطول الأجلين الحمل فتعتد بالحمل، وإن كان أطول الأجلين أربعة أشهر فتعتد أربعة أشهر- فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: تعتد أربعة أشهر، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي- يعني: أبا سلمة- ثم أرسلوا إلى أم سلمة يستفتونها؛ فأرسلت أم سلمة: أن الرسول ﷺ أفتى سبيعة الأسلمية ﵂ لما توفي عنها زوجها، ووضعت حملها بعدها بليالٍ أنها خرجت من العدة، وأن لها أن تتزوج الآن إن شاءت.

وهكذا يكون الرد عند التنازع، فلما تنازع أبو سلمه وابن عباس رَدَّا الأمرَ إلى الله والرسول؛ فلما بينت لهم أم سلمه السُّنة رجعوا إليها، فكانت فاصلة في الميزان، قال الله تعالى: ﴾ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا﴾، فإذا تنازع الناس في شيء فيجب أن يردوا هذا التنازع للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله؛ فهذا ابن عباس وأبو سلمة لما بينت لهم أم سلمة السنة كان ذلك فاصلًا في النزاع بينهما؛ ولهذا يكون قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ عامًّا لجميع المطلقات، سواء كانت رجعية، أو بائنًا، أو متوفَّى عنها زوجها، طالت مدة الحمل أو قصرت؛

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 210 (SanadKitab #11, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.