Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 251

  1. كتاب العتق
  2. باب إنما الولاء لمن أعتق

عائشة: ((اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا)) (¬١).

الثالث: أن النبي ﷺ قد كان أَعلم قبل ذلك بأن اشتراط البائع للولاء باطل، وأشهر ذلك بحيث لا يخفى على هؤلاء، فلما أرادوا أن يشترطوا ما علموا بطلانه أطلق صيغة الأمر.

الرابع: ما نقله القاضي عن الطحاوي فقال: ((قال الطحاوى: رواية الشافعى عن مالك فى هذا الحديث: " اشترطى لهم الولاء " بغير تاء، أى أظهرى لهم حكمه. (¬٢).

والأقرب هو الثالث، وهو أن النبي صلى الله عيه وسلم أعلم الناس بهذا الحكم، وهو معروف لهم؛ ولهذا لم يكن خداعًا، وإنما قال هذا عقوبة لهم.

وقال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أربعة أقسام:

أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد، بأن شرط تسليمه للمشتري، أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجذاذ، أو الرد بالعيب، هذا مقتضى العقد.

الثاني: شرط فيه مصلحة، وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن، والتضمين، والخيار، وتأجيل الثمن ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف.

الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع، أو الأمة، وهذا جائز- أيضًا- عند الجمهور؛ لحديث عائشة ﵂، وترغيبًا في العتق لقوته.

الرابع: ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة، وشرط أن يبيعه شيئًا آخر، أو يكريه داره، أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد، وقال أحمد: ((ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد)) (¬٣).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 251 (SanadKitab #11, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.