Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 285

  1. كتاب البيوع
  2. باب حكم بيع المصراة

مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً- أَوْ: شَاةً مُصَرَّاةً- فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)).

قوله: ((شاة مصراة)): التصرية: حبس اللبن في الضرع، بأن يترك اللبن في ضرع الدابة إذا أراد بيعها حتى يكثر، فيغتر المشتري، ويظن أن هذا اللبن في كل يوم.

وقوله: ((لَا سَمْرَاءَ)): السمراء: الحنطة، والمعنى: لا يرد صاعًا من الحنطة، وإنما يرد صاعًا من تمر.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 285 (SanadKitab #11, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.