Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب البيوع
  2. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

يكون بنقلها من مكانها، وهذا ليس خاصًّا بالطعام، وقال بعض العلماء: إنه خاص بالطعام، وقال بعضهم: إنه خاص بالمكيل والموزون، وما عداه فيجوز بيعه قبل قبضه، وقال بعضهم: إلا العقار، والعقار معروف أنه لا ينقل، لكن يكون قبضه بالتخلية والكتابة والشهود، وتسليم المفاتيح، وما أشبه ذلك، وإذا اشترى سيارة من معرض فلا يجوز له بيعها حتى ينقلها إلى مكان آخر، كما سيأتي في الأحاديث التصريح بأنه لا بد من النقل، وكان النبي ﷺ يبعث على الناس من يضربهم على بيع السلع حتى ينقلوها.

[١٥٢٦] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح، وَحَدَّثَنَا يَحيَى ابْنُ يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).

[خ: ٢١٢٦]

[١٥٢٧] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

[خ: ٢١٦٧]

في هذا الحديث: أن لولي الأمر أن يؤدب من يُخِلُّ بالآداب الشرعية، حتى يلتزمها.

والحكمة ظاهرة في ذلك؛ حتى لا يكون هناك تلاعب، وحيلة على الربا، وفي نقلها من مكانها، جملة مصالح، منها ما يعود على الحمال الذي يحمل، والسيارة التي تنقل، فالتجارة فيها تحريك للمال وللسلع، وفيها إغلاق لمنافذ للربا، أما الربا فجمود لا يستفيد منه إلا طائفة محدودة.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 287 (SanadKitab #11, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.