Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب البيوع
  2. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا

إذا أُخذ فإنه ينقص بعد أن ييبس.

وقوله: ((وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ))، أي: نهى عن كراء الأرض بالحب، وهذا ربا؛ لأنه لا تُعلم المماثلة، لكن إذا أكرى الأرض بذهب، أو بفضة، أو بدراهم، أو بشيء متقوم فلا بأس.

وقوله: ((رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ)): العرية: من عرا يعرو، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرها عامًا فيعروه، وهي مستثناة، فقد جاءت الرخصة فيها.

واستثناء العرايا يكون بشروط خاصة، وهي: أن يكون هناك فقير ليس عنده نقود وعنده تمر قديم، ويحب أن يتفكَّهَ مع الناس، ويأكل رطبًا هو وأهله، فرخَّص النبي له أن يشتري رطبًا على رؤوس النخل، فيُقدَّر ويُحزر كم يساوي إذا يبس بتمر يابس، بكيل مسمى في حدود خمسة أوسق، أو أقل، والوسق: ستون صاعًا؛ فهذا مستثنى دفعًا لحاجة الفقير.

وقد قال النبي ﷺ: ((أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا: بَلَى. فَكَرِهَهُ)) (¬١)، فإذا قدَّرنا أن هذه النخلات فيها ثلاثمائة كيلو، ولكنها إذا يبست صارت لا تساوي إلا مائتين وخمسين كيلو، فيضيف له خمسين كي تصير ثلاثمائة كيلو، ويغتفر هذا دفعًا لحاجة الفقير.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 305 (SanadKitab #11, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.