Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب البيوع
  2. باب كراء الأرض بالطعام

صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: ((سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ ))، فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى الرَّبِيعِ، أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ، أَوِ الشَّعِيرِ، قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا)).

[خ: ٢٣٣٩]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ: عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ.

قوله: ((ازْرَعُوهَا)) يعني: بأنفسكم ((أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا)) يعني: أعطوها لغيركم يزرعها، وينتفع بها بغير أجرة، أو أمسكوها.

وفي الحديث: دليل على أن تأجير الأرض بجزء معلوم مشاع من الثمرة كالربع، أو النصف، أو الثلث، أو تأجيرها بالدراهم والفضة، كله جائز لا بأس به.

وفيه: دليل على أن الممنوع في المزارعة هو أن يؤاجرها على ما ينبت في بعض الأمكنة كأن يؤاجرها بجزء مشاع غير معين، أو بجزء معين يَشترط معه دراهمَ أو آصعًا معينة؛ لما فيه من الغرر والجهالة.

وقد كان أول الأمر من أجل مواساة الأنصار لإخوانهم المهاجرين أمر ﷺ بزرع الأرض، أو منحها، ثم رخص بعد ذلك في المزارعة بأجرة معلومة، أو بجزء معلوم من الثمرة.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 326 (SanadKitab #11, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.