Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 345

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب وضع الجوائح

قوله: ((نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ)) تزهي من الأفعال التي تلزم صيغة المبني للمفعول.

والنهي في الحديث عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها يقتضي الفساد؛ إذ النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يجوز البيع قبل بدو الصلاح، فإذا باع النخل وهو أخضر فالبيع فاسد.

قوله: ((أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ ! )) فيه: دليل على أن الثمرة إذا تلفت فهي على البائع.

وفي المسألة أقوال يأتي ذكرها بعد الحديث التالي والكلام على الجمع بين الحديثين.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 345 (SanadKitab #11, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.