Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك

[١٥٧١] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

قول ابن عمر ﵄: ((إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا))، يعني: كان أبو هريرة يعتني بالسؤال عنه، وإذا كان للإنسان حاجة فهو يعتني بها.

وقد ذكر هذا الاستثناء غير أبي هريرة ﵁ كما سيأتي في الرواية التالية.

في هذا الحديث: استثناء كلب الصيد المعلم، وكلب البستان، والحرث، وكلب الماشية والغنم من القتل؛ للحاجة إليها، فاقتناؤها لا يؤثر، أما من اقتنى غيرها فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط (¬١)، وفي لفظ آخر: قيراطان (¬٢).

والكلب يهدى ولا يباع على الصحيح، وفيه خلاف، لكن هذا هو الصواب؛ لأن النبي ﷺ ما استثنى شيئًا، وهذا هو الذي عليه الجماهير، وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى جواز بيعه (¬٣)، وكذلك الإمام مالك ﵀ في رواية عنه، وفي رواية لا يباع (¬٤)، ولكن إذا قُتل فله قيمة.

وهذه الأقوال ضعيفة، والصواب: أنه لا يباع مطلقًا، وليس له ثمن.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 367 (SanadKitab #11, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.