Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 372

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك

الخدم من الآدميين، وليس من الكلاب، والكلاب لا تمنع اللصوص، فقد يقتلها اللص.

وقوله: ((أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَائِدٍ)): هذا فيه: الرد على من قاس كلب الحراسة في الدور على كلب الصيد؛ فهنا التصريح بأن الكلب في الدار لا يجوز، وأن اتخاذه ينقص من الأجر كل يوم قيراطين.

وقوله: ((صَائِدٍ))، يعني: كلب صيد.

وصاحب الزرع والبستان محتاج للكلب، فالبستان واسع شاسع الأطراف، لكن البيت ليس كذلك، وفي الغالب يكون صاحب الزرع نائيًا عَنِ البلد، ويكون بينه وبين جاره مسافة، بخلاف الدور فإنها متقاربة، فلا حاجة إلى الكلاب فيها.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 372 (SanadKitab #11, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.