Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 462

  1. كتاب الهبات
  2. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

- وإذا وهب إنسان إنسانًا هبة أو عطية، فله أحوال:

الحالة الأولى: أن يسترد العطية والهبة، وهذا حرام إذا كان من غير الوالد.

الحالة الثانية: أن يشتريها منه، ولا يستردها، وهذا- أيضًا- حرام على الصحيح.

وقيل: مكروه تنزيهًا، وهذا القول قولٌ ضعيف كما سبق.

الحالة الثالثة: أن يكون الواهب الوالد، فله أن يستردها؛ لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، بشرطين:

الشرط الأول: أن لايضر بالولد.

الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 462 (SanadKitab #11, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.