Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 487

  1. كتاب الوصية
  2. باب الوقف

قوله: ((غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ))، أي: لا يتخذ منها مالًا يتموله ويدخره.

وفي هذا الحديث: مشروعية الوقف، وهي الصدقة الجارية، فهذا عمر ﵁ أصاب أرضًا بخيبر، وهي أحب شيء إليه، وأنفس أمواله، واستشار النبي ﷺ، فأمره أن يوقفها.

وهذا الأمر الذي أشار به النبي ﷺ هو أمرٌ فاضل، لو كان هناك شيء أفضل منه لأشار عليه به.

وفيه: دليل على أن خيبر فُتحت عنوة.

وفيه: دليل على أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، بل يُحبس الأصل، فينتفع بالثمرة، يعني: بالريع، وأما الرقبة فإنها لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؛ لأنه خرج من يد الموقف، وصار لله، فالمساجد- وكذا الأرض، أو البيت، أو المقبرة، أو المصحف، أو كتب العلم- إذا سبَّلها فإنها لا تباع، ولا تورث، ولا توهب.

وفيه: دليل على تنفيذ شرط الواقف، فقد أوقفها عمر في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي ابن السبيل، وفي الضيف.

وفيه: أنه قال: لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها، والولي: هو الذي يلي الوقف كالمزرعة- مثلًا- له أن يأكل منها، ويُطعم صديقه، إلا أنه لا يجمع منها مالًا يدخره.

والوقف أولى من الوصية؛ لكونه في حياة الإنسان، فهو ينظره بنفسه، ويليه، ويطمئن عليه، فهذا أولى من وصية تؤجل إلى ما بعد الموت.

والأصل في حكم بيع الوقف: أن الوقف ينظر فيه، فإذا تعطلت منافعه فالجمهور على أنه لا يباع (¬١).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 487 (SanadKitab #11, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.