Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 499

  1. كتاب النذر
  2. باب الأمر بقضاء النذر

نذر محرم، يحرم الوفاء به، وفي وجوب الكفارة في تركه قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: يجب عليه كفارة يمين؛ أخذًا بحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ))، والقول الثاني: أنه لا كفارة، والراجح وجوب الكفار للنص عليه في الحديث.

- وكذلك النذر فيما لا يملكه، كأن ينذر بأن يوقف بيت فلان لله، على صاحبه أيضًا كفارة يمين.

قوله: ((فَاقْضِهِ عَنْهَا))، يحتمل أنه وجب عليها فلم تقضه؛ ولهذا حضه ﵊ على قضائه عنها.

وفيه: دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت؛ وبخاصة إن كان للوارث مال متضمن من التركة.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 499 (SanadKitab #11, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.