Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة ونصابها

فإذا سرق مرة ثانية ووجب عليه القطع قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، فإذا سرق في الثالثة قُطعت يده اليسرى، فإذا سرق في الرابعة قُطعت رجله اليمنى، فإذا سرق في الخامسة يُعزَّر.

[١٦٨٧] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَعَنِ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)).

[خ: ٦٧٨٣]

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: ((إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً)).

قوله: ((إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً)): اختُلف في تفسير الحبل والبيضة، فقيل المراد: بالحبل: حبل السفينة، وبالبيضة: ما يكون غطاء فوق رأس الفارس، وقيل: المراد بهما: الحبل العادي، وبيضة الدجاجة.

والأقرب: أن يُحمل الحديث على أن السارق الذي يسرق البيضة، أو الحبل- وهما شيء يسير- يُجَرِّئُه ذلك على أن يسرق الشيء الكبير، فتُقطع يده في هذا الكبير، والله أعلم.

وفي هذا الحديث: جواز لعَنِ العصاة على العموم؛ لأن السارق من العصاة والمراد به هنا: جنسُ السارق، لا سارق بعينه، وهذا كقوله ﷺ: ((لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا)) (¬١).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 5، ص 46 (SanadKitab #11, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.