Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب الحدود
  2. باب من اعترف على نفسه بالزنى

وفي هذا الحديث: أنه ينبغي الحذر من الأُجَراء والخدم؛ فإن هذا الرجل كان ((عَسِيفًا))، أي: أجيرًا عند هذا الرجل، ومن كثرة المماسة والمداخلة والاحتكاك والإهمال زنى بامرأته، وهذا مثله مثل ما يحصل في البيوت الآن من كثرة الدخول والخروج والترداد من الخدم وسائقي السيارات والأُجَراء على أهل البيت؛ فينبغي الاحتياط في هذا، وعدم السماح لهم بذلك.

وفيه: الرجوع إلى أهل العلم، كما قال السائل: ((فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ)).

وفيه: دليل على أن الزاني البكر يجلد مائة، ويغرَّب عامًا، قال الله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، وثبت بالسنة التغريب عامًا عَنِ البلدة التي وقعت فيها الفاحشة.

قوله: ((وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرُجِمَتْ)): فيه: دليل على أن إقرار أحد الطرفين بالزنا لا يعتبر إقرارًا للطرف الآخر، فهذا الأجير أقر على نفسه بالزنا، ولكن الحد لم يُقَم على المرأة التي زنى بها إلا بعد إقرارها.

وفيه: الوكالة في قضايا الحدود، كما وكَّل النبي ﷺ أنسًا هنا.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 5، ص 66 (SanadKitab #11, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.