Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب غزوة خيبر.

وفي هذه الأحاديث: أن خيبر كانت مسكن اليهود وفيها حصونهم.

وفيها: دليل على أن خيبر فُتحت عَنوة، وبعض حصونها فُتحت صلحًا؛ ولهذا اصطفاها النبي ﷺ لنفسه ولم يخمسها.

وفيها: دليل على أن النبي ﷺ بغتهم صباحًا.

وفيها: استحباب التبكير في الهجوم على العدو إذا بلغتهم الدعوة.

وفيها: دليل على أنه لا يجب تكرار الدعوة مرة أخرى؛ لأنهم بلغتهم الدعوة.

وفيها: أن النبي ﷺ صلى مبكرًا صلاة الفجر في غلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الصبح، ففيه: مشروعية التبكير في صلاة الصبح لكن مع تحقق طلوع الفجر.

وفيها: جواز تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداة.

وفيها: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق.

وفيها: أن قوله: ((وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ) إما لأن أسواقهم ضيقة، أو لأن أبا طلحة ﵁ قرب من النبي ﷺ.

واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأن فخذ النبي ﷺ انكشف، ورأى أنس بياضه، والصواب: أنه عورة؛ لما جاء في الحديث ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ)) (¬١)، وهذا يحمل على أنه انكشف إزاره من دون اختياره ضرورةَ الركوب والإغارة، وليس فيه أنه استدام ذلك.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 5، ص 233 (SanadKitab #11, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.