Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 306

  1. كتاب الإمارة
  2. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّة قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ- وَهُوَ مَرِيضٌ- فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا- أَصْلَحَكَ اللهُ- بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)).

وهذا الحديث صريح في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، أو الظلم، أو الفسق، أو الجور.

وقوله: ((وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ))، يعني: وبايعناه على أن لا نخرج على ولاة أمورنا.

وقوله: ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)) هذا استثناء، أي: فإنه يجوز لكم منازعتهم، والخروج عليهم في حالة الكفر الصريح الذي لا لبس فيه.

وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة، والقاعدة هي: أنه إذا وُجدت مفسدتان ولا بد من ارتكاب واحدة منهما فَتُرتكب المفسدة الصغرى؛ لدفع المفسدة الكبرى، فعندنا مفسدتان الآن: مفسدة المعصية، ومفسدة الخروج على ولاة الأمور، والخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة، وتوجد مفسدة أخرى وهي المعصية التي يفعلها ولي الأمر من الظلم والجور والفسق وهي مفاسد صغرى، ففسوقه على نفسه، وفجوره على نفسه، وظلمه على نفسه، وحتى ولو ظلم بعض

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 5، ص 306 (SanadKitab #11, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.