Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الإيمان
  2. باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

أراد السجدة على ظاهرها، ويحتمل أن المراد: الصلاة، فمعناه: تكون الصلاة أحب إليه من الدنيا وما فيها؛ لأمرين:

الأمر الأول: أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لعلمهم بقرب الساعة.

والأمر الثاني: أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذٍ وهوانه، وقلة الشح به، وقلة الحاجة إليه.

هذا الحديث فيه: بيان ما يكون من أشراط الساعة، وهو نزول عيسى ﵇ في آخر الزمان، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، وفي قراءة: ((وإِنَّهُ لعَلَمٌ))، يعني: علامة.

وفيه: مشروعية قتل الخنزير.

والجمهور على جواز قتل الخنزير الآن إذا تمكنا منه (¬١)، ومن قال: إنه لا يُقتل إلا إذا حصل منه أذى، فهذا قولٌ شاذ (¬٢).

قال النووي ﵀: ((فيه دليلٌ للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور: أنا إذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه، وإبطالٌ لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة)) (¬٣).

وقال الخطابي: ((وفي قوله: ((ويقتل الخنزير)) فيه دليل على وجوب قتل الخنازير، وبيان أن أعيانها نجسة)) (¬٤).

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ((والجمهور على جواز قتله مطلقًا)) (¬٥).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 1، ص 285 (SanadKitab #11, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.