Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 484

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام

فقال بعض العلماء: الواجب قطعه أربعة أشياء: الحلقوم: وهو مجرى النفس، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان: وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.

وقال آخرون: يكفي قطع الحلقوم والمريء، ولو لم يقطع الودجين، وهذا مرجوح؛ لأنه إذا لم يقطع المريء فكيف يخرج الدم؟ ! والنبي ﷺ يقول: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ)).

وقال بعضهم: يكفي قطع الودجين؛ لأنهما موضع إنهار الدم، ولو لم يقطع الحلقوم والمريء.

وقال بعضهم: لا بد من قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين.

والصواب: أنه لا بد من قطع هذه الأربعة كلها.

وقوله: ((كُفِئَتْ))، أي: قُلبت، وأُريق ما فيها.

وقوله: ((فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ )): اللِّيط: قشور القصب، وهي محددة كالسكين، فلا بأس أن يذبح به، فيمره على الحلق، حتى ينهرَ الدم، ومن ذلك: ((أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا)) (¬١)، أما إذا ضربه بثقله وقتله به فهذا وقِيذٌ.

وقوله: ((وَهَصْنَاهُ)): بالهاء والصاد المهملة، يعنى: رميناه رميًا شديدًا حتى سقط في الأرض، وفي رواية: ((رَهَصْنَاهُ)) (¬٢)، أي: حبسناه.

في هذه الأحاديث: بيان أن الذبيحة إنما تحل بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون المذكي من أهل التذكية، وهو المسلم، أو الكتابي؛ لقول الله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾، وطعامهم هو ذبائحهم، فالكتابي مستثنى من سائر الكفرة، أما الوثني

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 5، ص 484 (SanadKitab #11, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.