Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 499

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئا

وذهب الإمام الشافعي ﵀ إلى أن النهي للتنزيه، فلو أخذ من شعره فلا إثم عليه (¬١).

وذهب الإمام أبو حنيفة ﵀ إلى أنه لا يحرم ولا يكره، وهذا ضعيف؛ لأنه مخالف للحديث (¬٢).

والصواب: القول الأول، أي: أن النهي للتحريم، إلا إذا وُجد صارف لهذا النهي، ولا صارف هنا.

وبعض العامة الذين ابتلوا بحلق لحاهم يشق عليهم أن يبقوا عشرة أيام لا يحلق فيها لحيته- نسأل الله العافية- فتجد بعضهم يسأل عن أخذ الشعر هل يجوز أخذ الشعر في العشر، وإذا أخذتُ هل تصح الأضحية، أو لا تصح؟ وحلق اللحية خلال العام أعظم معصية من الأخذ من الشعر أو الأظفار أيام العشر، وبلغ الأمر ببعضهم أنه قد لا يضحي لهذا السبب، وعلى كل حال لو أخذ من شعره، أو أظفاره فهذا لا يمنع من الأضحية، والأضحية صحيحة.

مسألة: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي، ثم اعتمر في العشر فهل له أن يقص من شعره إذا طاف وسعى؟

والجواب: نعم له أن يقص من شعره؛ لأن هذا واجبٌ، ونسكٌ لا تتم العمرة إلا به، فإذا طاف وسعى قص من شعره، ثم يمسك بعد ذلك، لكن إذا قصر من شعره وتحلل فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى يضحي.

واختلف العلماء في الحكمة في هذا النهي، فقيل: الحكمة من النهي حتى يبقى المسلم سالم الأجزاء للعتق من النار، فتكون أجزاؤه كلها باقية.

وقيل: هو من باب التشبه بالمُحْرِم.

والأول أرجح؛ لأن الأضحية من موجبات المغفرة والعتق من النار.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 5، ص 499 (SanadKitab #11, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.