بينهما؛ خشية أن يتخمَّر سريعًا قبل أن يظهر طعمه، فيشرب الإنسان مُسكِرًا وهو لا يدري.
وهذا النهي اختلف العلماء فيه، فذهب بعض المالكية إلى أن النهي للتحريم (¬١)، وذهب الجمهور إلى أن النهي لكراهة التنزيه (¬٢)، وذهب بعض الأحناف (¬٣) إلى أن النهي ليس للتحريم ولا للتنزيه وهذا صادَم للنَّصَّ.
والصواب: أن أقل أحواله الكراهة.