Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 6, halaman 159

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

النبي- ﵊ ورده إلى موضعه، وضرب عليه الجزية (¬١).

وقوله: ((الفَوَاطِمِ)): جمع فاطمة، وعلي ﵁ كان عنده عدد من الفواطم، وهن: زوجته فاطمة بنت النبي ﷺ، وأمه فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

وفي هذا الحديث: دليل على جواز قبول هدية الكافر، وهناك أحاديث أخرى تدل على المنع، ومن العلماء مَن جمع بينهما، وقال: قد تُقبَل إذا كان فيه مصلحة وقد تُرَد.

وفيه: جواز قبول هدية الحرير للرجال، كما سبق تفصيله.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 6، ص 159 (SanadKitab #11, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.