Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 6, halaman 192

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. باب إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال

وجاء- أيضًا- في أثر لمالك ﵀: ((وإنما كره المشي في النعل الواحدة لغير ضرورة، لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة، فيكون تشبُّه بالشيطان في ذلك)) (¬١).

فإذا قُطع أحد النعلين فإن كان يمكنه متابعة المشي فيهما، وإلا ينزعهما.

وكذلك الشراب (الجوارب)، لا يلبس شرابًا واحدًا؛ لأن فيه تشويهًا، والأصل في مثل هذه الآداب والنواهي الامتثال لأمره ﷺ تعبدًا، سواء أصبنا في معرفة العلة، أم لا.

وأصل النهي التحريم، لكن الجمهور يحمل النهي إذا كان في الآداب على التنزيه.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 6، ص 192 (SanadKitab #11, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.