Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 6, halaman 248

  1. كتاب الآداب
  2. باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه

وقوله: ((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ))، يعني: بعد كلام الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وفي هذا الحديث: علة النهي عن التسمية برباح ونجيح، يسأل عنه، فيقال: رباح موجود؟ فيقول: لا، ما عندنا رباح، وهذا غلط؛ لما فيه من نفي الربح، ويسأل: هل عندك نجيح؟ هل عندك يسار؟ فيقول: لا، ما عندنا نجيح، ما عندنا يسار، وهذا غلط، فإنه ينبغي للإنسان أن يتفاءل.

وقوله: ((إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ)): هذا من كلام الراوي.

[٢١٣٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

في هذا الحديث: ما يدل على أن النهي السابق ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، أو أنه منسوخ، بدليل أن النبي ﷺ نهى أولًا، ثم أراد أن ينهى- كما قال جابر ﵁: فقبض ﵊.

ويدل على ذلك- أيضًا- أن النبي ﷺ لم يغير اسم أم بركة، وكذلك ابن عمر ﵄ لم يغير اسم نافع مولاه.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 6، ص 248 (SanadKitab #11, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.