Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 6, halaman 411

  1. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
  2. باب حكم إطلاق لفظة العبد، والأمة، والمولى، والسيد

القول الخامس: أن النهي محمول على الكثرة، أي: إذا كان يُكثِر من هذا، والجواز محمول على ما إذا كان هذا في نادر الأحوال.

والأقرب: أن النهي محمول على التنزيه، ثم يليه القول بأنه محمول على ما إذا أضيف إلى ياء المتكلم.

وقد بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ﵀ في كتاب التوحيد باب: لا يقول عبدي وأمتي، وذكر هذا الحديث (¬١).

وكذلك نُهي أن يقول العبد لسيده: يا مولاي، والنهي هنا للتنزيه- أيضًا- إذا أضيف إلى ياء المتكلم مولاي، وإلا فكلمة المولى لا بأس بها، وجاء إطلاقها على ستة عشر معنًى، كما ذكر النووي (¬٢)، فتطلق على: الله تعالى، وتطلق على الناصر والمعين، وعلى غير ذلك.

وإذا أضافه إلى غيره فلا بأس: مولى فلان، وكذلك السيد، سيد بني فلان، كما قال النبي ﷺ للأنصار: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ)) (¬٣) أي: سعد بن معاذ ﵁.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 6، ص 411 (SanadKitab #11, hlm. urut 3378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.