Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 8, halaman 467

  1. كتاب الزهد والرقائق
  2. باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر

وقوله: ((أَفْهَقْنَاهُ))، أي: ملأناه.

وقوله: ((شَنَقَ لَهَا))، أي: كفها بزمامها.

وقوله: ((فَشَجَتْ فَبَالَتْ))، أي: رفعت رجليها لتبول.

وقوله: ((ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَنَاخَهَا))، أي: مال بها.

وقوله: ((إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ)): فيه: جواز الوضوء من الماء الذي شربت منه الإبل وغيرها من الحيوانات الطاهرة، وأنه لا كراهة فيه، ولو كان دون القُلَّتين.

وقوله: ((وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ))، أي: أهداب وأطراف.

وقوله: ((ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا))، أي: أمسكتُ عليها بعنقي؛ لئلَّا تسقط.

وقوله: ((حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ)): فيه: أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، وفيه: أنه إذا وقف عن يساره أداره الإمام عن يمينه، ومن خلفه، وفيه: أنه يبني على صلاته بعد إدراة الإمام له عن يمينه، وفيه: جواز العمل اليسير في الصلاة، وفيه: أن العمل في الصلاة إذا كان لحاجة فلا يُكرَه.

وقوله: ((يَرْمُقُنِي)): فيه: جواز الرمق والنظر المتتابع في الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة.

وقوله: ((فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ- يَعْنِي: شُدَّ وَسَطَكَ)): فيه: جواز الإشارة في الصلاة، وأنه لا كراهة فيها للحاجة.

وقوله: ((حَقْوِكَ)) - بفتح الحاء-: مقعد الإزار، وفيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترًا للعورة، وأنه إذا كان ضيقًا اتزر به، وإن كان واسعًا خالف بين طرفيه على عاتقيه.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 8، ص 467 (SanadKitab #11, hlm. urut 4580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.