Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 1, halaman 504

  1. كتاب الطهارة
  2. باب حكم ولوغ الكلب

بَاب حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ

[٢٧٩] وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ)).

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرِقْهُ.

وقوله ﷺ: ((فليرقه)) دليل على أن الماء القليل الذي في الأواني الصغيرة يتنجس بالنجاسة ويراق، بخلاف الماء الكثير فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة؛ لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) (¬١)، وهذا اختيار شيخنا ابن باز ﵀، وقيل: بشذوذها.

وفيه دليل على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة، وبوله وعذرته من باب أولى، وأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل سبع مرات.

وإذا كان الكلبُ كلبَ صيدٍ فإنه يعفى عن لعابه إذا أصاب الصيد، وأثر عضته للصيد تزيلها النار فتقتل الجراثيم.

وأما نجاسة لعاب الخنزير فهي كنجاسة الكلب مغلظة- أيضًا- فتغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة، قياسًا على الكلب، والقول الثاني: أنه لا يقاس عليه.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 1، ص 504 (SanadKitab #11, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.