Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الطهارة
  2. باب حكم ولوغ الكلب

شيطان (¬١)، أما المؤذي من الكلاب فإنه يقتل، ولو لم يكن أسودَ، كالكلب العقور، والذي يعدو على الناس، أو يؤذيهم، وكذلك القط إذا كان يؤذي الناس ويأكل الحمام ونحو ذلك فيقتل.

ثم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع (¬٢)، فهذه الأنواع الثلاثة من الكلاب مستثناة من تحريم الاقتناء، وإن اقتنى الإنسان غيرها ينقص من أجره كل يوم قيراطان، كما جاء في الحديث: ((من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا نقص كل يوم من عمله قيراط)) (¬٣).

ولا يباع الكلب؛ لأن ثمن الكلب خبيث، ولو كان كلبَ صيد أو ما شابه، فكلب الصيد يُهدى ولا يباع، قال النبي ﷺ: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث)) (¬٤)، والخبيث معناه هنا: الحرام.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 1، ص 507 (SanadKitab #11, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.