Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 1, halaman 554

  1. كتاب الحيض
  2. باب صفة غسل الجنابة

بها هل هو مستحب، أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وقَالُوا: التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة، والصيام، والحج، وغير ذلك، ومنهم من لم يستحب التلفظ بها، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك، وأحمد وغيرهما، وهذا هو المنصوص عن مالك، وأحمد، سئل: تقول قبل التكبير شيئًا؟ قَالَ: لا.

وهذا هو الصواب؛ فإن النبي ﷺ لم يكن يقول قبل التكبير شيئًا، ولم يكن يتلفظ بالنية، لا في الطهارة، ولا في الصلاة، ولا في الصيام، ولا في الحج، ولا غيرها من العبادات، ولا خلفاؤه، ولا أمر أحدًا أن يتلفظ بالنية)) (¬١).

وبالنية تتميز العبادات من العادات، وبها تتميز الفريضة من النافلة.

ثم بعد ذلك يسمي الله تعالى، والتسمية مستحبة عند جمهور العلماء؛ لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب فيها ضعف (¬٢)، وحسنها ابن الصلاح (¬٣)، فتكون من باب الحسن لغيره.

القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى أنها واجبة مع التذكر (¬٤).

فلا ينبغي للإنسان أن يخل بالتسمية في الوضوء، ولا في الغسل، وإذا نسي سقطت، وإن تذكر في أثناء الوضوء، أو في أثناء الغسل سَمَّى.

وأما الاستنشاق والمضمضة: فالأرجح وجوبهما في الغسل وفي الوضوء؛ لأنهما تبع للوجه.

ثم يغسل كفيه ثلاثًا في الوضوء، وفي الغسل، ثُمَّ يغسل فرجه وما حوله، ثُمَّ يتوضأ وضوءه للصلاة، وهو مخير بين أن يكمل الوضوء، أو يؤخر غسل

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 1، ص 554 (SanadKitab #11, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.