Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 1, halaman 556

  1. كتاب الحيض
  2. باب صفة غسل الجنابة

محمدا عن أحاديث مس الذكر فقَالَ: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة ابنة صفوان)) (¬١).

فإذا مس فرجه بظاهر كفه، أو بباطنه انتقض وضوؤه، بقصد أو من دون قصد، بشهوة أو بغير شهوة، سواء أكان فرجه، أو فرج غيره، كالأم إذا كانت تغسل طفلها، ثُمَّ مست فرجه تتوضأ على الصحيح.

وقولها: ((ثم أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ)) فيه: أن الأفضل عدم التنشف، وإن تنشف فلا حرج، وهذا في الغُسل، أما في الوضوء فمسكوت عنه، فمن تنشف فلا بأس، وفي لفظ: ((فَنَاوَلْتُهُ المِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ عَنْ جَسَدِهِ)) (¬٢).

قوله: ((دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ))، يعني: طلب إناءًا قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب قال الحافظ ابن حجر: (وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر) (¬٣)، يسع ثلاثة آصع، مملوءًا ماءًا ليغتسل منه.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 1، ص 556 (SanadKitab #11, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.