Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 1, halaman 590

  1. كتاب الحيض
  2. باب نسخ الوضوء مما مست النار

[٣٥٧] قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

العَرْق: هو العظم الذي بقي فيه شيء من لحم.

اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، والحديث السابق ((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) على قولين:

القول الأول: أن حديث: ((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) منسوخ بهذا الحديث (¬١)، ويؤيده حديث جابر ﵁ قَالَ: ((كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ)) (¬٢).

القول الثاني: الجمع بينهما بأن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب (¬٣)، وهذا أرجح؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يُعدل إلى النسخ، وكونه ﷺ أكل كتف شاة ولم يتوضأ دليل على الجواز.

وفي هذه الأحاديث: أنه لا بأس أن يُدعى الإمام والكبير إلى الصلاة "فدعي إلى الصلاة"؛ خشية أن ينشغل عنها.

وفيها: أنه لا بأس من قطع اللحم بالسكين، وأنه ليس من فعل المترفين، وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة ﵁ قَالَ: ((وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا المُدْيَةُ)) (¬٤).

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 1، ص 590 (SanadKitab #11, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.