٢. أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة.
٣. أنه لا تعاد الإقامة، ولو طال الفصل بينها وبين الأذان.
والمراد بالنوم هنا: النعاس الذي لا يزول معه الإحساس، فهذا لا ينقض الوضوء، أما النوم المستغرِق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب (¬١)، كما في حديث صفوان بن عسال ﵁: ((وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ)) (¬٢)، وفي مسألة الباب أقوال كثيرة.
* * *