Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد في الصلاة

وَلَا يعيد الصلاة- كما سيأتي- في حديث كلام معاوية بن الحكم السلمي ﵁ لما عطس رجل، وشمَّته، فلما قضى الصلاة علَّمه النبي ﷺ ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه معذور بجهله (¬١).

وفيه: دليل لبعض العلماء القائلين بوجوب تسوية الصفوف (¬٢)، وإن كانت التسوية عند الجمهور مستحبة (¬٣).

وفيه: وجوب متابعة الإمام، وعدم سبقه والتقدم عليه، بأن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام، فلا يكبر قبله وَلَا معه.

وفيه: أنه لو كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام ولو كان سبقه بحرف منها، لم تصح صلاته بلا خلاف (¬٤)؛ لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إمامًا، بل بمن سيصير إمامًا إذا فرغ من التكبير، وهذه مسألة مهمة؛ لأنه قد يطيل بعض الأئمة الله أكبر، ثُمَّ يكبر المأموم بعد أن يشرع الإمام في التكبير فينقطع صوت المأموم قبل أن ينتهي صوت الإمام.

وقوله: ((فَتِلْكَ بِتِلْكَ))، أي: كما أن الإمام يتقدم في التكبير ويتأخر المأموم، فكذلك الإمام يتقدم في الركن الثاني ويتأخر المأموم، فتقدُّم الإمام في التكبير مقابل تأخُّر المأموم في الركن الثاني الذي يليه.

وفيه: فضل قول: ((آمين)) بعد قول: ﴿ولا الضالين﴾، وأن هذا من أسباب الإجابة؛ ولهذا قال: ((يُجِبْكُمُ اللهُ)).

وفيه: أن المأموم يقول: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) إذا قال الإمام: ((سَمِعَ اللهُ

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 51 (SanadKitab #11, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.