Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سترة المصلي

من البركة، وهذا خاص به ﵊ لا يقاس به غيره؛ لأن الصحابة لم يفعلوه مع غير النبي ﷺ، ولأن فعله مع غيره من وسائل الشرك.

وفيه: مشروعية اتخاذ العنزة سترة.

وجاء في رواية: ((فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) (¬١)، وفيه خلاف بين أهل العلم، وعليه فإذا لم يجد شيئًا فليس أمامه إلا أن يضع خطًّا.

وفيه: جواز لبس الأحمر؛ فإن النبي ﷺ لبس حلة حمراء، وكذلك اتخذ قبة حمراء، وكره ذلك بعض العلماء (¬٢)، وقالوا: لا يجوز لبس الأحمر، وأجابوا عن الحديث بأن الحلة كان فيها خطوط، فهي ليست مصمتة، بينما الأحمر المنهي عنه إذا كان مصمتًا.

وفيه: جواز الاستعانة في الوضوء بالغير ليحضر له الماء ويصب عليه، كما فعل المغيرة بن شعبة ﵁ حين صب على النبي ﷺ في غزوة تبوك (¬٣).

وفيه: أنه ﵊ كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقاه، وفي الحديث الآخر إلى نصف ساقيه، ففيه: استحباب تشمير الثياب، وهو رفعها إلى نصف ساقيه، لكن إذا خشي من استنكار بعض الناس فلا بأس بإرخائه إلى الكعبين.

وفيه: مشروعية الأذان للصلاة في السفر، ومشروعية الالتفات في الأذان يمينًا حتى يُسمع أهل هذه الجهة في: حي على الصلاة، ويلتفت شمالًا في: حي على الفلاح، لكن مكبر الصوت الآن يبلِّغ، فإذا التفت يختلُّ الصوت، أَوْ يضعف.

والحديث ليس صريحًا في الجمع بين الصلاتين، والجمع جائز للمسافر،

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 161 (SanadKitab #11, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.