Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 258

  1. كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها، وكيفيته

القول الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب التسليم مطلقًا، لا الأولى ولا الثانية، وإنما يخرج من الصلاة بالحدث، أو بالكلام، وهذا باطل (¬١).

كذلك يروى عن الأحناف أن قراءة الفاتحة لا تتعين بل تستحب، وأنه يكفي لو قرأ آية (¬٢)، حتى قال بعضهم: ولو بغير اللغة العربية (¬٣)، وكذلك تذكر مصادرهم أنه لا يسن تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام (¬٤)، وكل هذه الأمور أمور باطلة.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 258 (SanadKitab #11, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.