Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ)).

[٦٠٣] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَمِعَ جَلَبَةً، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ؟ ))، قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا)).

[خ: ٦٣٥]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

قوله: ((إِذَا ثُوِّبَ))، يعني: إذا أُقيمت الصلاة، وسميت الإقامة تثويبًا؛ لأنه رجوع إلى النداء.

الحديث الأول هو الأصل عند مسلم، وهو من رواية أبي سلمة، ثُمَّ ذكر بعده رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهو صدوق، وقد تُكُلِّمَ فيه.

وذكر الإمام مسلم في مقدمته: أنه يروي عن الثقات، ثُمَّ يروي عمن هم أقل درجة منهم (¬١)، فيكون حديث العلاء حسنًا، والحديث الأول صحيحًا.

وقوله: ((فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ)) النهي للتحريم، كما هو الأصل فيه.

قوله: ((فَلَا يَسْعَ))، يعني: فلا يسرع.

وقوله: ((السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ)) قيل: المعنى واحد، وقيل: السكينة في الحركة، والوقار في الهيئة، والمعنى: لا تسرع، فما أدركتَ فصلِّ، وما فاتك فاقضِ، أو أتِمَّ.

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 279 (SanadKitab #11, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.