Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur Rabbil Mun'im · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب، وغيرها من الطاهرات

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح، وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ- يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

في هذه الأحاديث:

١ - جواز صلاة النافلة جماعة.

٢ - أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، ولو كان صبيًّا، كما فعل النبي ﷺ بابن عباس ﵄ في بيت ميمونة ﵂ في صلاة الليل، لما صف عن يساره، فأداره ﷺ عن يمينه (¬١).

٣ - أن الصبي المميز مع الرجل، أو مع صبي آخر يكونان خلف الإمام.

٤ - أن المرأة تكون خلف الصف، ولو كانت وحدها، ولو كان الإمام زوجها، وليس معه أحد يصلي معه إلا هي، فإنها تكون خلفه، ولا تكون بجنبه أبدًا؛ لأن موقف المرأة يكون خلف الرجال مطلقًا.

[٥١٣] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ- زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ.

[خ: ٣٧٩]

قولها ﵂: ((يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ))، أي: أمامه أو بجانبه، وهي لا تصلي.

في هذا الحديث: أن ثوب المصلي إذا أصاب المرأة فلا يؤثر ذلك على

Rujukan halaman ini: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، ج 2، ص 347 (SanadKitab #11, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.