Lewati ke konten

Kitab: Buhuts wa Fatawa fil Mash 'alal Khuffain · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 12

  1. المجلد الأول
  2. أولا: بحوث في المسح على الخفين
  3. البحث الرابع: إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أوبالعكس فبأيهما يعتبر؟

المقيم قد انتهت اولا.

فإن كانت قد انتهت فلا مسح ولم أر في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلى (٢/١٠٩) أن يتم مسح مسافر، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف. فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مسافر، وهورواية عن أحمد وداود. انظر المجموع (١/٤٧٢) .

قال في المغني (١/٢٩٢) : قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. وفي الإنصاف (١/١٧٨) عن صاحب الفائق: هوالنص المتأخر وهوالمختار. أ. هـ.

وأما المسألة الثانية: فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أولا.

فإن كانت قد انتهت فلا مسح، وإن كانت باقية أتم

Rujukan halaman ini: بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، ص 12 (SanadKitab #11069, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.